خبير قانوني : يمكن لأي محافظة او جهة متضررة ان تطعن بالتعداد السكاني لدى المحكمة الاتحادية العليا
أكد الخبير القانوني د. قائد الصافي أن الدستور العراقي النافذ لعام 2005 حدد بوضوح الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، ومن بينها إجراء الإحصاء والتعداد العام للسكان.
وأشار إلى أن المادة (110) من الدستور تنص على أن “السلطات الاتحادية تختص حصراً بالإحصاء والتعداد العام للسكان”، مما يعني أن هذه المهمة يجب أن تكون بيد السلطات الاتحادية فقط دون إيكالها إلى سلطات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وأوضح الصافي أن إجراءات التعداد السكاني يجب أن تتم بشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التي تسعى الحكومة الاتحادية للوصول إليها، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الواردات الاتحادية بين المحافظات وتحديد عدد مقاعد مجلس النواب لكل محافظة. وشدد على أهمية اتباع الضوابط الدستورية والقانونية في هذا الشأن، محذراً من أن أي إخلال بالإجراءات قد يمنح المحافظات أو الجهات المتضررة الحق في الطعن بنتائج التعداد لدى المحكمة الاتحادية العليا.
وأكد أن التعداد السكاني ليس مجرد عملية إحصائية، بل يترتب عليه نتائج مهمة تمس العدالة في توزيع الموارد وتحديد التمثيل النيابي، مما يجعل الالتزام بالنصوص الدستورية أمراً حيوياً لضمان نزاهة وشرعية النتائج.